411

============================================================

المتجر -1141) عبارة عما يبتاع للديوان من بضايع هؤلاء (11 التجار الواردين مما تدغو إليه .10(4).044) (2) الحاجة، وتقتضيه (1) فى طلب الفايدة المصلحة(12 ؛ فإن(4 زاد ثمن المبتاع من 0(5 التاجر(6) شيا عما(6) يجب عليه من اللمس، أعطى به شييا بحق الثلثي، وذهبا (7) 14 بحق الثلث ، واصل تمن هذا الشب(11 ورد من جملة ارتفاع المتجر على (عادة (9)0 جرت، وقاعدة استقرت(1 .

000 وحكم ما يجرى فى دمياط وتنيس يتدرج(10) بحسب حكم الإسكندرية؛ وينهم فرق في بعض الضرايب.

ورشيد ليس فيها خمس ، وإنما ذكرت لأنها ثغر ، وربما ألجأت(11) الريح 11(11)-412 المراكب(12)/91 ب] إلى دخولها ، وصعب إخراجها منها (12) فتتدب(14) (13)0 (14) :.412) (15) المستخدمين (15) بالإسكندرية من ينوب عنهم فى توجيب ما عليها ، (11 وأخذ (17 ما يجب فيها (1.

1017 (9 فأما عيذاب (11 تاجرها استقر فيه الزكاة وواجب الذمة لا غير17) .

(1) م36159 هولاى، (2) كذلك فى س21148؛ وفى الأصل غ أبدلت تاء المضارعة بيائها (3)م28159 " والمصلحة* (4) زيد هنا على س * آردت *، وعلى غو * آردب" (5) و ص 23 " تاجر الشب " ، ورعا كان هذا صوابا لاشارته إلى الشب فيما بعد (2) كذلك فى س غوه م؛ وفى الأصلغ " عنما" (7)م315 " السبب(4 - 8)م0154 "ما جرت العادة" (9) زيد على وص 23 * والذى يشترى للمتجر الخشب والحديد وحجارة الطواحين والبياض ، فآما غيره فلم تجر العادة به إلا آن يؤمر المستخدمون به" (10) خو 518151 م 159 31 " پندر ج4 (11) م 59 ب 02الجت" (12) فى الأصول بالمفرد، والصواب بالجمع فى وص23 (13) كذلك فى م ، وفى الأصلغ "فيها" ولا تكتمل استقامة العبارة بها 14) س 168ب " فيندب ، ، غو 1ه ب 51 م 59 ب 3 ” فتندب 2 (15) س "للمستخدمين(1616) م159* " من البضايع وغيره" (17 - 17) م5 ب " آخر ما استحق فيه الزكاة وواجب الذمة"-

صفحة ٤١١