قوانين الدواوين
============================================================
.
(2)1014) حقة؛ وفي إحدى وستين جذعة؛ وفي سبعة وسبعين(41 إينا (1) لبون؛ وفى (3) إحدى وتسعين حقتان إلى ماية عنز(1.
101 (4 5 بقر : إذا بلغت البقر ثلاثين ، ففيها(3 تبيع؛ وإذا بلغت اربعين، (7) ففيها( مسنة (1، وليس فى الزيادة منها شيء؛ وإذا بلغت ستين، ففيها (8) 5 تبيعان؛ ثم يجب فى كل ثلاثين تبيع، وكل أر بعين مسنة (4) .
8):.4 0) (100 غنم: فى كل اربعين شاة، وليس فى زيادتها شيء حتى تبلغ
2) 1(12)0 (11).17 مايه ( احد وعشرين فيصير فيها شاتان (11) ، وتبقا (12) على ذلك حتى تبلغ مايتى شاة وشاة فيصير فيها ثلاث شياه ؛ و إذا بلغت ار بعماية شاه كان فيها آربع (13)س ~~51 14) 1 شياه؛ فإذا زاد ، ففى (10) كل ماية شاة شاة (11؛ ومن شرط (14 الشياه أن 10 تكون سآيمه ترعى،1) فى كلأ المسلمين، (1 فأما الذى (كذا) تعتلف فلا
(14 11015) (151 زكاة فيها15).
(1) كذا فى الأصول، والصواب "ستا وسبعين " (راجع * كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : قسم العبادات * الذى نشرته وزارة الأوكاف القاهرة 1936 ص 569) (2) مثى ابن، وفى س 61137 " ابنتا* وهوالصواب (راجم الكتاب المذكور بالحاشية السالفة) (3) غو لا4 ب9 "ماعز9، وفى م ل1115 12 زيد على الفقرة العبارة الآتية: "هكذا على منوال هذا فى زكوة الابل خاصة * (4) كذلك فى س و غو، وفى الأصلغ البقر* ، وأداة التعريف فيها لا تنسجم معم ما سبقها من رهوس الفقرات الواردة فى نفس البند (1) ساقطة من م (5) س * غو م *فيها) (7) 131 و تنيه4 (8) زيد على آخر الفقرة فى م ما يآتى : "هذا زكوة البقر" (9) كذلك فى س غو؛ وفى الأصلغ * الغم" 1010) س 137 ب * 5 غو 47 ب 11 5 م 1617 ” فى مبلغ (11) فى الأصلغ "شاتين" ، وصححت فى س 137 ب " شاتان* (13) 161 وما" (13) غ "فى"؛ والصواب فى م 18157 4 1) س 13 ب 1 غو لاگ ب ”1 51م 63 191 " جميع الولى أن تكون سامة (كذا) ترعاه" (15 15) س غو وآما يعلف فا يلزمه زكاه " 8
صفحة ٣٩٢