قوانين الدواوين
تصانيف
•السياسة الشرعية والحسبة
مناطق
•سوريا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
قوانين الدواوين
الأسعد بن مماتي (ت. 606 / 1209)============================================================
كل ما زاد بحساب ذلك؛ ومن حلا (1) قوسه أو سيفه أو مصحفه (2 بحلية من3) فضة ، (فلا زكاة عليه3).
14 عوض : من اشترى عرضا من عروض (4) التجارة من الرقيق والخيل وغيرهما ، فحال(5) عليه فى يده(6) مدة سنة قؤمه ؛ فإن بلغ نصابا من الذهب أو الورق أدى(7) زكاته ؛ ومن اشترى عبدا للتجارة (4 ونواه للخدمة" ، ه .8 9 فلا زكاة عليه (4) حتى يبيعه ويمكث فى يده حولا ، ومن اشتراه لم تجب عليه زكاة.
ماشية (0(): ثلاثة (1 (13)0 ا-3(12.
إبل(11) : فى كل خمسة شاة ؛ وفى خمسة (11) وعشرين بنت مخاض (14).
أو ابن لبون؛ وفى ستة (14) وثلاثين بنت لبون؛ وفى ستة(14)[ *8 ب] وأر بعين 14)0 (1) فى الأصلغ وعلا* بدون تقط أول حروفها؛ س 134 ب 3 * جلا"؟
م54 ب 30 " حلا والغالب أنه الصواب بالألف المقصورة والباقى محرف (2 2) وردت فقط فى م 1157، وأثبتناها فى النص لاستقامة المعنى بها (3 2) م * فلا يجب زكاة على ذلك بالجملة الكافية" (4) س * غو م * أعراض (5) س غوم *طال " (2) ساقطة من س غو م (7) بالألف الطويلة فى غ، والمقصودة فى م 4157 8 -8) ساقطة من س و غو (9) س غوم * فيه * (10) كذلك فى س ى غوى م؛ وفى الأصل غ المساشية * (11) زيد بعدها هنا فى م و إبل وبقر وغم * (13) م *الابل (13) م كل خمس (44) كذلك فى س غو ىم؛ وفى الأصلغ وست 31
صفحة ٣٩١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٦٠٥