قوانين الدواوين
============================================================
4 فهلك في يده ضمنه ، وإن تسلفه(1) بمسئلة (2 الفقراء فهى (3 من ضمانهم1) ، وإن تسلفه (1) بمسئلة الجميع فقد قيل هي من ضمان الفقراء، وقيل ضمان أرباب الأموال .
(وهذا جدول جامع الأصول، ما تجب فيه الزكاة ومصارفها، ومالم 4 جب فيه1: اه3 5 ماك: ثلثة 101 (5 نهب (6) : إذا بلغ الذهب نصابا وهو عشرون 1184 مثقالا،
ففيه(1 نصف مثقال، وفى كل ما زاد بحسابه؛ وإذا ابخذ من يجوز له لبسه .(2) 01 حلية ، لا زكاة عليها؛ ومن صاغ (2) منه آنية يستعملها ، وجبت فيها الزكاة؛ ومن له حلية ذهب للكرى، فلا زكاة .
(8)3 ورق (4) : إذا بلغ الورق مايتى درهم، قفيها خمسة دراهم زكاة، وفى (1) * تلفه " فى جميع الأصول ما عداغ أسلفه" (2 2) العبارة غامضة ، ولها قراءات متباينة فى الأصول المختلفة : ففى غ "الققه اقهم من ضمانهم" ، وفى س 135 ب 10 "الققرا فهم من ضاتهم* ورعا كانت "مرضاتهم"، وفى غو 7ا6 ا10 " الققه افهم حرضاتهم " ، وفى م 56 ب 22 " الفقها فهى حرضاتهم *، وربما كانت قراءة س أقرب القراءات للصواب لامكان اتفاقها مع غ إذا فصلنا ألف "أفهم "
وأضفناها لكلمة "الفقه" التى سبقتها والتي يجوز تحريف هاؤها راء من قبيل الخطا (3) فى الأصلغ "فهم" وصوابها فى م، راجع الحاشية السابقة (4 - 4) ورد فى وص11 مكان هذه العبارة ما قد يملأ الفراغ الواقع فى المعنى يينها وبين ما يتلوها فى الأصل، وبما أن ذلك قد يساعد على ايضاح الصعوبة التى تعتور هذا الجزء فى تركيبه ومدلوله فقد أثبتناها هنا للفائدة وهى : " (والزكاة واجبة فى ثلاثة أنواع) مال وماشية ونبات (والمال ينقسم على ! تلاثة أقسام) ذهب وورق وعروض تجارة فأما الذهب، فإذا بلغ نصابا وهوعشرون مثقالا الخ،
(5) غو " ذهب أحده" 4م 56 ب 20 " أحدم ذعب " ؛ س غو "ذهب" فقط، وتتسجم مع السياق (2) كذلك فى س غوع م ، وفى الأصلغ " فهو" (2) ساقطة من غ، وواردة فيم (8) أى القضة
صفحة ٣٩٠