389

============================================================

الوكيل فيه قولان ؛ ومن وجبت عليه وقدر على إخراجها لم ( يؤخرها، فإن :0 (2) أخرها[3* ب ] أثم وفجر (2) ، وإن منعها جاحدا لوجوبها كفر وأخذت منه وقتل (3) ، وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر، وإن ادعى أنه لم يحل (4 2 14)111 (55 عليه الحول(14 استحلف(3)، وإن بذها( قبلت منه، وإن مات بعد وجوب الزكاة قضى ذلك من تركته ، وإن كان عليه دين ففيه ثلاثة أقوال : يقدم الزكاة، أو يقدم الدين، ويقسم ينهما ؛ والزكاة تنعقد بالحول والنصاب، ()ا ه ويكره أن تنقل (12 (4 زكاة بلد المال إلى بلد غيره ث1 ، وفيه قولان ؛ وكل مال (13) (101ا (يجب فيه(1 الزكاة يجوز (10) تقديمها على الحول، فإن تسلفه (111 الإمام من غيره (2 (1 - 1) كذلك فى س 135 81-9؛ وفى الأصلغ "يا جرها فإن اجرها"؛ غو 47 21 " ياخرها فإن اخرها "4 م 6ه ب 15 " يخرجها" (2) فى الأصلغ " ومتجر"؛ س " وصحر"؛ غو " وضحر"؛ وربما كان الصواب ما آوردناه فى النص؛ والكلمة ساقطة من م (3) كنا فى الأصول، ولعل صوابها * وقوتل" (4) ساقطة من م (5) كذلك فى غو 47 ا4 5 م 5 ب 17؛ وفى الأصل غ "استخلف" (6) نقطة الذال ساقطة من الأصل، وأضفناها هنا (راجع الحواشى رقمء 6 ص 298 ورقم 1ص 299 عن كلمة "بذل *) (2) في الأصلغ و يتقل " ، وصوابها بتاء المضارعة فى س 135 ب 6 (8 -- 8) م 59 ب 20 ز كوة بلد إلى بلد غيره* (9 - 9) كذلك فى س غو ى م وفى الأصلغ "يجب فى" (10) س136 ب8جب (11) تسلفه فى جميع الأصول ما عداغ أسلفه" (12) س غو غير تهليل) قوانين

صفحة ٣٨٩