393

============================================================

:-(1). ا0.

(2)0 نبات : اتنان ما يقتات : مثل الشعير والأرز والحنطة والدره (2 وكل ما(4) يقتات به [ع8ا] 1004)3) 10 11 (5)1 كالبر والشعير والحنطة) والحمص والفول(5) والعدس (واللو بيا وما أشبهه() إن كان يشرب سيحا أو بالمطر ، (1 ويبلغ خمسة7) أوسق - والوسق ستون 70 صاعا، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطل وثلث بالبغدادى (4) - ففيه العشر، 0(9)1 00) و إن كان يسقى بالدواليب (6) وما فيه كلفة فيؤخذ منه نصف العشر (10) .

11) (110 11(12)0 ((1 وما هو ثمرة(1) : الزكاة فى ثمرة(12) النخل والكرم إذا بلغ خمسة أوسق 413) على ما شرح (12)؛ فإن كان يشرب سيحا العشر ، وإن كان بالدواليب فنصف العشر: (1) غو 47 ب 18 و نباق* (2) م اتبان 32) ساقطة من س ى غو (4) واو العطف ساقطة من غو (5) ساقطة من م (6 6) م 57 221 * واللوبيه والبسلا وما أشبه ذلك" (2 7) س 41138 غو 2148 * مبلغ جعه) (8) والنصاب وهو خمسة أوسق يساوى بالسكيل المصرى الآن أربعة أرادب وكيلتين؟

والنصاب بالرطل البغدادى 1600 رطل ، والرطل البغدادى 128 درهم ( راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة" المذكور فى حاشية رقم 1 ص 312 ، كذلك * شرح ابن قاسم الغزى على متن أبى شجاع" فى باب الزكاة (9) س 71138 " بالدواب) (10) ورد " نصف العشر" بتفصيل أوسع فى وص 20 على النحوالآتى : "يستأدى من الفلاحين دون المقطعين على نسية المتحصل لهم من العين والغلة وإن اشترط المقطع للمزارع إعفاه منه وجب على المقطع القيام به عنه لمن بحال (يحال 1) به عليه هذا الذى يجرى الآن حاله عليه وفيه حيف لأن العشر ولصف العشر زكاة أوجبها الشرع فى بعض المزروعات وقسم ذلك ما يشرب سيحا وبدولاب وما فيه كلفة وقدرها فى نصاب معلوم وآرباب الحوالة لا يعتبرون شيئا من ذلك ولا قرق عندهم بين القمح والشعير والخضراوات وغيرها مما لا زكاة فيه " (11 11) ساقطة من م (12) بالتاء بدلا من الثاء فى س غو ، والصواب في س 138 41 10 (13) م 2617 9 ذكرنا 29

صفحة ٣٩٣