قوانين الدواوين
============================================================
الناظر شخص يشتظهر به على متولى الديوان، أو مشارف عمل، وليس لاحدى ( مستخدميه أن ينفرد عنه بشىء من علم المنظور (1) فيه ، ومن لوازمه أن يكون 2) علمه محوطا بضبطه، محفوظا بخطه؛ (2 وإن كان ناظر مشارف، كتب خطه على مايرفع من الحساب، ويخرج من الوصولات؛ وهو مخاطب على كل مايتم فى معاملته من خلل() .
متولى الديوان 23 (3 مما يخاطب عليه 2 أن يكون أصول ما يجرى فى ديوانه من المعاملات مضبوطة بخطه؛ فأما فروع ذلك، فإنها مردودة إلى الكتاب ، لاشتغاله بالتنفيذ عما بجب من خدمة الحساب ولا يخلو أمر تولية الديوان من ثلاثة أوجه : (4 إما أن يكون قد ولى بالأمانة .1114 م11(ه) 1 (5)11 واما ولى ببدل، وإما ولى بضمان.
19 1ما.(15 فإن كان (ولي بآمانة5) ، فله اجتهاده، وهو محمول على امانته (12 ، ما لم (1)غ المنصور 4 س 128 ب 56 م 54 ب 25 " التصور"، وفى وص7 " المنظور" وهو ما أتبتناه فى النص (23) العبارة فى م 54 ب 27 30 كا يأتى: " يكتب على جميع ما نظم ورفع، ويحافظ على ما خرج وقطع؛ وله نسخة من الحساب، ولا يتقدمه أحد فى الحطاب؛ ويخول على كل ما يتم فى معاملاته، ويأخذ ما شمله من وصولاته) وله تتفيذ الأحوال ، وعليه ضبط أصول وخصوم الأموال (3 3) ساقطة من م (44) م3155 - 6 " اما أن يكون ولى بالأماثة، لعلمهم منه بالصيانة؛ وإما أن يكون ولى بالبدل (بالبذل 1) ، ويبدى اجتهاده بالفضل؛ أو غير (كذا) بضمان قايم، واص لازم" (5) س 61129 57 غو66 ب 15 " آو" (6) فى الأصل " ببدل" ، راجع الحاشية السابقة رقمع ، وواضح صوابها بالذال (7)م 71و اجتهاده
صفحة ٣٧٦