قوانين الدواوين
============================================================
تظهر29ب[ عليه خيانة؛ فمتى ظهرت عليه ، كان مأخوذا بدرك ما تولاه .
1(2)12 .(1)1: و إما أن يكون ولى ببذل(1) ، مثل أن يقول إذا (11 استخدمت فى تولى الديوان الفلاني، وارتفاعه ماية ألف دينار ، (1 استظهرت فيه وعقدت ارتفاعه 1044 على ماية وعشرة آلاف دينار3)، (4 فولى وعقد ارتفاعه مثلا على ماية الف وخمسة(2 آلاف دينار4) ، أو على ماية ألف دينار العبرة الأولى2).، أو على 2 (5 دون ذلك ، فإن عقد على ماية ألف (وخمسة آلاف ديناره) ، لم يلزمه شىء ،(7) (2 عن التتمة ما لم تقم (6) عليه بينة بالتفريط فيها (2) ؛ وإن عقده على ماية الف ، الحال كذلك؛ إلا أنه يجب عليه (4) استعادة الجارى منه ، تأديبا له على ما آقدم (9سما. (210 عليه من التعرض لما يعجز عنه ومنعه الخدمة ممن (6) كان (10 أولى بها 11 منه ، (1) فى الأصل "ببدل" ، راجع الحاشية رقم 664 ص298 ، وواضح صوابها بالذال (2) (2 2) ساقطة من م 33) ساقطة من س غو (44) ساقطة من غو ، والمبلغ فى س 149 ب 2 - 3 " وخمسين ألف دينارا* (5 5) س 129 به "وخسين آلف* وفيم "وخمسة" فقط (2) فى الأصل غ بياء المضارعة، والصواب فى س بالتاء (7) لتكوين فكرة عن المبالغ المذكورة في هذه الفقرة، يجب تحويلها على أساس الدينار60 قرشا صاغا الآن حسب تقدير سمو الأمير عمر طوسون فتصبح كالآتى: دينار ر.1 جيه مصرى ر110 دينار 0ر11 ج24 ه.1 دينار 00ر83 ظ با (8) ساقطة من الأصلغ، وواردة في س غوء وفى م 5ه151 * على" (9) كذلك فى س 929 ب 510 غو 45 551 م 17155، وفى الأصلغ دفن" ولعل الأصوب * من * (1 - 10) س غو ل1 أولا لها" 299
صفحة ٣٧٧