856

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم عليه كفارة واحدة فإن ظاهر منهن في مجالس متفرقه ففي كل واحدة كفارة كفارة ولو قال في مجلس واحد لواحدة منهن أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى في مثل ذلك حتى أتى على الأربع فعليه لكل واحدة منهن كفارة كفارة ولو قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج واحدة لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر ( 187 ب ) فإن كفر وتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن وإن لم يكفر حتى ماتت الأولى أو فارقها ثم تزوج البواقي لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر

قال أبو جعفر لما لم يختلفوا أنه إذا خاطب كل واحدة على حيالها وجبت لكل واحدة كفارة كذلك إذا جمعهن

1028 فيما يحرمه الظهار

قال أصحابنا لا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر

وقال مالك مثل ذلك قال ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها حتى يكفر لأن ذلك لا يدعو إلى خير

وقال الثوري يأتيها فيما دون الفرج وإنما نهى عن الجماع

وقال الأوزاعي يحل له منها فوق الإزار كالحائض

وقال الشافعي يمنع القبلة والتلذذ إحتياطا

1029 هل يجبر على الكفارة

قال أبو جعفر لم نجد عن أبي حنيفة في كتبهم أكثر من قوله ليس ينبغي أن تدعه يقربها حتى يكفر

صفحة ٤٩٠