855

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفارة واحدة فإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فعليه الكفارة أيضا

وقال الأوزاعي عليه كفارة واحدة وإن كان في مقاعد شتى

1026 في ظهار الذمي

قال أصحابنا لا يصح ظهار الذمي ويصح طلاقه وهو قول الأوزاعي

وقال الثوري يصح طلاقه

ولم يحفظ في الظهار

وقال الشافعي يصح ظهاره وطلاقه

قال أبو جعفر يصح طلاقه كما يصح نكاحه ولا يصح ظهاره لأنه يوجب تحريما لا يرفع النكاح ولا خلاف أنه لا صيام عليه في الظهار فثبت أنه لا يصح ظهاره وكيف تلزم الرقبه فيؤمر بشراء مسلم على مذهب الشافعي وهو لا يجوز عنده شراؤه ولو كان في ملكه أجبره على بيعه

1027 فيمن ظاهر من أربعة نسوة

قال أصحابنا عليه أربع كفارات وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعثمان البتي والشافعي

صفحة ٤٨٩