مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفارة واحدة فإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فعليه الكفارة أيضا
وقال الأوزاعي عليه كفارة واحدة وإن كان في مقاعد شتى
قال أصحابنا لا يصح ظهار الذمي ويصح طلاقه وهو قول الأوزاعي
وقال الثوري يصح طلاقه
ولم يحفظ في الظهار
وقال الشافعي يصح ظهاره وطلاقه
قال أبو جعفر يصح طلاقه كما يصح نكاحه ولا يصح ظهاره لأنه يوجب تحريما لا يرفع النكاح ولا خلاف أنه لا صيام عليه في الظهار فثبت أنه لا يصح ظهاره وكيف تلزم الرقبه فيؤمر بشراء مسلم على مذهب الشافعي وهو لا يجوز عنده شراؤه ولو كان في ملكه أجبره على بيعه
قال أصحابنا عليه أربع كفارات وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعثمان البتي والشافعي
صفحة ٤٨٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥