854

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال محمد هو ظهار إذا لم يكن نية

وقال الشافعي ليس بظهار حتى ينوي

1023 فيمن قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي

قال أبو حنيفه إذا تزوجها طلقت وبطل الظهار

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك يقع الطلاق والظهار

1024 فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي

قال أصحابنا والثوري يلزمه الظهار إذا تزوج وكذلك قال مالك وقال ويجزئه كفارة واحدة عن جميع من تزوج

وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا يكون مظاهرا

فرق مالك بين الطلاق والظهار

1025 فيمن قال أنت علي كظهر أمي مرارا

قال أصحابنا والشافعي عليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في مجلس واحد وأراد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة

صفحة ٤٨٨