مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال محمد هو ظهار إذا لم يكن نية
وقال الشافعي ليس بظهار حتى ينوي
قال أبو حنيفه إذا تزوجها طلقت وبطل الظهار
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك يقع الطلاق والظهار
قال أصحابنا والثوري يلزمه الظهار إذا تزوج وكذلك قال مالك وقال ويجزئه كفارة واحدة عن جميع من تزوج
وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا يكون مظاهرا
فرق مالك بين الطلاق والظهار
قال أصحابنا والشافعي عليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في مجلس واحد وأراد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة
صفحة ٤٨٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥