853

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وبطل قول من اعتبر إرادة الجماع لأنه لم يسأله عنه

وبطل قول من اعتبر الطلاق لأنه لم يقل هل تطلقها

وثبت قول أصحابنا لأنه يوجب تحريما تدفعه الكفارة

روى ابن عباس وأبو هريرة أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعود حتى يكفر

1021 فيمن قال أنت علي حرام كظهر أمي

قال أبو حنيفة وزفر لا يكون مظاهرا

وقال أبو يوسف ومحمد إن أراد الطلاق كان طلاقا إلا أن أبا يوسف قال لا أصدقه على نفي الظهار وألزمه الطلاق

وقال محمد أصدقه على نفي الظهار وألزمه الطلاق

وقال الشافعي إن أراد الطلاق فهو طلاق

1022 فيمن قال أنت علي كامي

قال أبو حنيفة إن عنى الظهار فهو ظهار وإن عنى الكرامة فليس بشيء

صفحة ٤٨٧

مختصر اختلاف العلماء | أصول