857

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال سألت الحسن وابن شبرمة عن رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر تهاونا قال يستعدى عليه قال وسألت أبا حنيفة قال يستعدى عليه

وقال مالك عليها أن تمنعه نفسها وتحول بينه وبينها

وقول الشافعي يدل على أنه يحكم عليه بالتكفير

قال أبو جعفر حقها في الجماع قائم يجبر عليه فيوجب الحكم عليه بالتكفير

1030 في الظهار من الأمة

قال أصحابنا والشافعي لا يصح الظهار من أمته

وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي يكون مظاهرا من أمته كهو من زوجته

2031 فيمن ظاهر ثم طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج

قال أصحابنا لا يقربها حتى يكفر وهو قول مالك والأوزاعي

وقال الشافعي يلزمه نكاح جديد فإنه لا يعمل فيه إلا طلاق جديد وظهار جديد

1032 في ظهار المرأة من الزوج

قال أصحابنا إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي لم تكن مظاهرة ولا يصح ظهار المرأة وهو قول مالك والثوري والليث والشافعي

صفحة ٤٩١