850

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الحسن بن حي إذا ادعى الفيء بعد مضي المدة فالقول قوله لأنه بقوله يعلم ولا يؤمنه بالإشهاد عليه وفي الرجعة بعد انقضاء العدة لا يصدق إلا ببينة

وقال الشافعي إذا وقف القول قوله أنه قد وطىء

1017 في الظهار المؤقت

قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا قال أنت علي كظهر أمي في اليوم بطل الظهار بمضي اليوم

وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والحسن بن حي هو مظاهر أبدا

قال أبو جعفر لا يخلو الظهار من أن يكون كالطلاق فلا توقيت أو كاليمين فتوقيت ولما كان الظهار تحله الكفارة كاليمين يحلها الحنث وجب أو يؤقت كما يؤقت اليمين وليس كالطلاق لأنه لا يحله شيء

1018 في الظهار بالنساء

إذا قالت أنت علي كظهر أمي أو ذات محرم مني فهو مظاهر فإن قال كظهر فلانة وليست بمحرم له لم يكن مظاهرا وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي

وقال مالك وعثمان البتي يصح الظهار بالمحرم والأجنبية

صفحة ٤٨٤