مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وللشافعي قولان أحدهما أن الظهار لا يصح إلا بالأم والآخر أنه يصح بذوات المحارم
قال أصحابنا إذا قال أنت علي كيد أمي أو كرأسها أو مما يحل له شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا لأنه يحل له النظر إليه لا كالظهر
وقال ابن القاسم قياس قول مالك أن يكون مظاهر بكل شيء من الأم ( 186 أ )
وقال الثوري والشافعي إذا قال أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر لأن التلذذ بذلك محرم
قال أصحابنا والليث الظهار يوجب تحريما لا يرفعه ومعنى العود عندهم أن لا يستبيح منها إلا بكفارة تقدمها
وقد ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطئها ثم مات لم يكن عليه كفارة
وقال الثوري إذا ظاهر منها لم تحل له إلا بعد الكفارة فإن طلقها ثم تزوجها لم يطأها حتى يكفر
صفحة ٤٨٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥