851

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وللشافعي قولان أحدهما أن الظهار لا يصح إلا بالأم والآخر أنه يصح بذوات المحارم

1019 في الظهار بغير الظهر

قال أصحابنا إذا قال أنت علي كيد أمي أو كرأسها أو مما يحل له شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا لأنه يحل له النظر إليه لا كالظهر

وقال ابن القاسم قياس قول مالك أن يكون مظاهر بكل شيء من الأم ( 186 أ )

وقال الثوري والشافعي إذا قال أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر لأن التلذذ بذلك محرم

1020 في العود

قال أصحابنا والليث الظهار يوجب تحريما لا يرفعه ومعنى العود عندهم أن لا يستبيح منها إلا بكفارة تقدمها

وقد ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطئها ثم مات لم يكن عليه كفارة

وقال الثوري إذا ظاهر منها لم تحل له إلا بعد الكفارة فإن طلقها ثم تزوجها لم يطأها حتى يكفر

صفحة ٤٨٥