مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا لا يدخل الإيلاء على المظاهر وإن طال تركه إياها وهو قول الثوري رواية
وقال الأوزاعي والحسن بن حي مثله
وقال امالك لا يدخل على حر إيلاء في ظهار لايريد أن يفيء من ظهاره وأما العبد فلا يدخل على ظهاره إيلاء فهذا رواية ابن وهب
قال ابن القاسم عنه يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم به ضروره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولى فإما كفر وإما طلقت عليه امرأته
وقد روي عن الثوري أن الايلاء يدخل على الظهار
قال أصحابنا والثوري إن ادعاه بعد المدة لم يصدق
فإن كانت أمة يصدق المولى في الفيء وذلك بعد مضي المدة وكذبته الأمة
فالقول قول الأمة في قول زفر وفي قول سفيان القول قول السيد
وقال مالك إذا ادعى الفيء بعد مضي المدة صدق لأن الطلاق لم يقع بعد وقال في الرجعة بعد العدة لا يصدق لوقوع البينونة
صفحة ٤٨٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥