849

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

1015 في الظهار هل يدخل عليه الإيلاء

قال أصحابنا لا يدخل الإيلاء على المظاهر وإن طال تركه إياها وهو قول الثوري رواية

وقال الأوزاعي والحسن بن حي مثله

وقال امالك لا يدخل على حر إيلاء في ظهار لايريد أن يفيء من ظهاره وأما العبد فلا يدخل على ظهاره إيلاء فهذا رواية ابن وهب

قال ابن القاسم عنه يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم به ضروره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولى فإما كفر وإما طلقت عليه امرأته

وقد روي عن الثوري أن الايلاء يدخل على الظهار

1016 في المولى يدعي الفيء بعد مضي المدة

قال أصحابنا والثوري إن ادعاه بعد المدة لم يصدق

فإن كانت أمة يصدق المولى في الفيء وذلك بعد مضي المدة وكذبته الأمة

فالقول قول الأمة في قول زفر وفي قول سفيان القول قول السيد

وقال مالك إذا ادعى الفيء بعد مضي المدة صدق لأن الطلاق لم يقع بعد وقال في الرجعة بعد العدة لا يصدق لوقوع البينونة

صفحة ٤٨٣