848

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

1014 في اليمين بالطلاق هل يدخلها إيلاء

قال أصجابنا إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أفعل كذا فهي امرأته ولا يكون موليا وهو قول الشافعي

وقال ابن القاسم عن مالك يحال بينه وبينها ويدخل عليه الإيلاء من يوم يوقعه وقال مالك لو قال يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دنانير فإنه يحال بينه وبينها ولا يدخل في هذا إيلاء ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى مما حلف عليه وإلا فرق السلطان بينهما مكانه ولا ينتظر به لأجل المولي

قال مالك وإنما الإيلاء فيما حلف الرجل عليه على أن يفعله ولا يكون إيلاء فيما حلف على غيره أن يفعله هذا يلتزم له ثم يفرق بينهما

قال عثمان البتي في رجل قال لغلامه امرأتي طالق إن لم أجلدك قال لا أرى له أن يقرب امرأته حتى يضرب عبده فإن مات الغلام قبل أن يضربه بانت منه ولا يتوارثان

وقال عثمان أيضا في رجل قال لامرأتيه أطولكما حياة طالق أنه يجبره على طلاقهما إن طالبتاه بذلك ولا يطأ واحدة منهما وإنما أجبره على طلاقهما لأنه قال قولا حال بينه وبين جماعهما فلم يكن له أن يطلقهما للشبهة ولا أرى أن يعضلهما

قال أبو جعفر فدل ذلك على أن من مذهبه أن العاضل يجبر على طلاقهما إلا أن يرفع العضل عنهما ولم يرد ذلك إلى حكم الإيلاء

صفحة ٤٨٢

مختصر اختلاف العلماء | أصول