مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا عتقت المرأة قبل انقضاء شهرين صارت مدتها أربعة أشهر
وقال مالك إذا آلى وهو عبد ثم أعتق قبل مضي الشهر لم تتغير مدة الإيلاء
قال أصحابنا إذا حلف بالعتق أو بصدقة مال بعينه لم يكن موليا ولو حلف بحج أو عمرة أو صيام أو طلاق فهو مول
وقال ابن القاسم عن مالك يكون موليا في العتق لأنه لو حنث ثم عتق لزمته اليمين
قال أصحابنا إذا آلى منها ثم طلق ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج لم يكن موليا وإن قربها كفر عن يمينه وهو قول الثوري
وقال حماد بن سليمان وزفر ومالك يكون موليا
وقال الشافعي في موضع إذا بانت المرأة ثم تزوجها يكون موليا وفي موضع آخر أنه لا يكون موليا
صفحة ٤٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥