847

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

1011 في زوال الرق بعد الإيلاء

قال أصحابنا إذا عتقت المرأة قبل انقضاء شهرين صارت مدتها أربعة أشهر

وقال مالك إذا آلى وهو عبد ثم أعتق قبل مضي الشهر لم تتغير مدة الإيلاء

1012 في إيلاء العبد

قال أصحابنا إذا حلف بالعتق أو بصدقة مال بعينه لم يكن موليا ولو حلف بحج أو عمرة أو صيام أو طلاق فهو مول

وقال ابن القاسم عن مالك يكون موليا في العتق لأنه لو حنث ثم عتق لزمته اليمين

1013 فيمن طلق ثلاثا بعد الإيلاء

قال أصحابنا إذا آلى منها ثم طلق ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج لم يكن موليا وإن قربها كفر عن يمينه وهو قول الثوري

وقال حماد بن سليمان وزفر ومالك يكون موليا

وقال الشافعي في موضع إذا بانت المرأة ثم تزوجها يكون موليا وفي موضع آخر أنه لا يكون موليا

صفحة ٤٨١