مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك والأوزاعي إذا قال لأجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها كان موليا
قال أبو جعفر لما لم يكن موليا في الحال لم يكن موليا بعد
فإن قيل لو قربها بعد التزويج حنث فهو مول
قيل له ولو وطىء قبل التزويج حنث ولم يكن موليا فكذلك بعده
قال أصحابنا لا يفىء إلا بالجماع في الفرج وهو قول الشافعي
وقال ابن القاسم عن مالك إذا جامعها في الدبر حنث وكذلك إذا جامعها فيما دون الفرج إذا لم تكن نية
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو حلف أن لا يجامعها فيما دون الفرج لم يكن موليا فكذلك لا يصح الفيء به
قال أصحابنا إذا كانت الزوجة مملوكة فإيلاؤها شهران ولا اعتبار بالزوج وإن كانت حرة فأربعة أشهر
( 185 ب ) وروى ابن القاسم عن مالك أنه يعتبر الرجل دون المرأة فإن كان حرا فأربعة أشهر وإن كان عبدا فشهران وهو قول الأوزاعي
وقال الشافعي في البويطي مدة الإيلاء أربعة أشهر في كل حال كمدة اليمين
صفحة ٤٨٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥