846

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك والأوزاعي إذا قال لأجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها كان موليا

قال أبو جعفر لما لم يكن موليا في الحال لم يكن موليا بعد

فإن قيل لو قربها بعد التزويج حنث فهو مول

قيل له ولو وطىء قبل التزويج حنث ولم يكن موليا فكذلك بعده

1009 في المولى يجامع فيما دون الفرج

قال أصحابنا لا يفىء إلا بالجماع في الفرج وهو قول الشافعي

وقال ابن القاسم عن مالك إذا جامعها في الدبر حنث وكذلك إذا جامعها فيما دون الفرج إذا لم تكن نية

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو حلف أن لا يجامعها فيما دون الفرج لم يكن موليا فكذلك لا يصح الفيء به

1010 في إيلاء المملوك

قال أصحابنا إذا كانت الزوجة مملوكة فإيلاؤها شهران ولا اعتبار بالزوج وإن كانت حرة فأربعة أشهر

( 185 ب ) وروى ابن القاسم عن مالك أنه يعتبر الرجل دون المرأة فإن كان حرا فأربعة أشهر وإن كان عبدا فشهران وهو قول الأوزاعي

وقال الشافعي في البويطي مدة الإيلاء أربعة أشهر في كل حال كمدة اليمين

صفحة ٤٨٠