مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك والشافعي هو مول منهن ويوقف بعد المدة
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا منهن ثم يكون موليا من الباقية وهو قول زفر
وقال مالك إذا حلف لا يطأ نساءه وهن أربع فوطأ واحدة منهن حنث ووجبت الكفارة وسقط الإيلاء
قال أصحابنا هو مول منهن جميعا وهو قول مالك والشافعي
وقال أبو يوسف القياس أن يكون موليا من إحداهن كقوله لا أقرب إحداكن
قال أصحابنا ومالك والشافعي هو مول منها
وقال الليث لا يكون موليا إلا أن يراجعها فيكون موليا من حين راجع فإن تركها حتى انقضت ثم تزوجها كان موليا حين تزوجها
قال أصحابنا إذا قال لأجنبية والله لا أقربك أبدا ثم تزوجها لم يكن موليا وإن قربها حنث وهو قول الشافعي
وقال ابن أبي ليلى في رجل قال لامرأة بعينها إن وطئتك فأنت طالق ثم تزوجها فوطئها فإنها تطلق ولا تطلق إذا عم بيمينه
صفحة ٤٧٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥