845

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك والشافعي هو مول منهن ويوقف بعد المدة

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا منهن ثم يكون موليا من الباقية وهو قول زفر

وقال مالك إذا حلف لا يطأ نساءه وهن أربع فوطأ واحدة منهن حنث ووجبت الكفارة وسقط الإيلاء

1006 فيمن حلف لا يقرب واحدة من نسائه

قال أصحابنا هو مول منهن جميعا وهو قول مالك والشافعي

وقال أبو يوسف القياس أن يكون موليا من إحداهن كقوله لا أقرب إحداكن

1007 في الإيلاء من المطلقة الرجعية

قال أصحابنا ومالك والشافعي هو مول منها

وقال الليث لا يكون موليا إلا أن يراجعها فيكون موليا من حين راجع فإن تركها حتى انقضت ثم تزوجها كان موليا حين تزوجها

1008 في الإيلاء قبل التزويج

قال أصحابنا إذا قال لأجنبية والله لا أقربك أبدا ثم تزوجها لم يكن موليا وإن قربها حنث وهو قول الشافعي

وقال ابن أبي ليلى في رجل قال لامرأة بعينها إن وطئتك فأنت طالق ثم تزوجها فوطئها فإنها تطلق ولا تطلق إذا عم بيمينه

صفحة ٤٧٩