844

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

ولو قال والله لا أقربك حتى أطلق امرأتي أو حتى أعتق عبدي فهو مول في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف ليس بمول

وقال مالك إذا قال والله لا أقربك حتى أعطيك حقك فليس بمول إنما الإيلاء في الغضب

1003 فيمن قال والله لا أقربك سنة إلا يوما

قال أصحابنا والشافعي إذا قال والله لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول وله أن يجعل ذلك اليوم أي يوم شاء

وقال زفر هو مول لأن استثناءه على يوم من آخر السنة

1004 في إيلاء الذمي

قال أصحابنا إذا حلف بعتق أو طلاق أن لا يقربها فهو مول وإن حلف ( 185 أ ) بصدقة أو حج لم يكن موليا وإن حلف بالله كان موليا في قول أبي حنيفة ولم يكن موليا عند أبي يوسف ومحمد

وقال مالك لا يكون موليا في شيء من ذلك

وقال الأوزاعي إيلاء الذمي صحيح ولم يفصل

وقال الشافعي الذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء

1005 فيمن حلف لا يقرب نساءه

قال أصحابنا إذا حلف أن لا يقرب نساءه وله أربع نسوة فمضت أربعة أشهر قبل أن يقربهن بانت كل واحدة بتطليقة وهو قول الأوزاعي

صفحة ٤٧٨

مختصر اختلاف العلماء | أصول