843

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك لا يكون موليا لأن هذا ليس على وجه الضرر وإنما أراد صلاح ولده

قال وبلغني أن عليا عليه السلام قاله

قال الأوزاعي مثل ذلك

وقال الشافعي إن أراد أكثر من أربعة أشهر فهو مول والإيلاء في الغضب والرضا سواء

قال أبو جعفر اعتبار صلاح الولد بالرضا لا معنى له لأن الرضاع على الأب ليس عليها فحقها قائم في الجماع

1001 فيمن قال إن قربتك فلله علي صلاة

قال أبو يوسف لا يكون موليا

وقال زفر ومحمد هو مول

وقال مالك والحسن بن حي والشافعي لو قال لله علي صوم كان موليا في قولهم جميعا

1002 فيمن قال لا أقربك حتى أطلق فلانة أو أعتق عبدي

قال أصحابنا الشافعي إذا قال لا أقربك حتى أضرب فلانا أو حتى يقدم فلان لم يكن موليا

صفحة ٤٧٧