مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الأشجعي عن الثوري في المولي إذا كان له عذر من مرض أو كبر أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء فليف باللسان يقول قد فئت يجزئه ذلك وهو قول الحسن بن حي
( 164 ب ) وقال الأوازعي إذا آلى من امرأته ثم مرض أو سافر فأشهد على الفيء من غير جماع فإنه إن أشهد وهو مسافر أو مريض لا يقدر على الجماع فقد فاء فليكفر عن يمينه وهي امرأته وكذلك إن ولدت في الأربعة أشهر أو حاضت أو طرده السلطان فإنه يشهد على الفيء ولا إيلاء
وقال الليث إذا مرض بعد الإيلاء ثم مضت أربعة أشهر فإنه يوقف كما يوقف الصحيح فإما فاء وإما طلق ولا يؤخر إلى أن يصح
وقال المزني عن الشافعي إذا آلى المجبوب ففيئة باللسان قال وقال في الإملاء لا إيلاء على المجبوب
قال ولو كانت صبية فآلى منها استوقف أربعة اشهر بعد ما يصير في حال يمكن جماعها والمحبوس يفئ باللسان ولو أحرم لم يكن فيئه إلا بالجماع ولو آلى وهي بكر فقال لا أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين
قال أبو جعفر قال الله تعالى
﴿وإن عزموا الطلاق﴾
البقرة 227 فإنما يقع الطلاق بتركه الفيء الذي يدل على أنه تركه لعزمه على طلاقها فإن لم يقدر على الجماع لم يكن في عدم الجماع في المدة دلالة على عزيمة الطلاق والقياس أن لا يقع وإن لم يف بلسانه
قال أصحابنا إن كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر فهو مول
صفحة ٤٧٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥