841

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى عن علي وابن عباس وابن عمر عن كل واحد منهم روايتان

إحداهما مثل ذلك والأخرى يوقف

وعن أبي الدرداء أنه يوقف

999 في المولي العاجز عن الجماع

قال أصحابنا إذا آلى وهو مريض أو بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر أو هي رتقاء أو صغيرة ففيئه الرضا بالقول إذا دام به العذر حتى تمضي المدة

ولو كان محرما بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن فيئه إلا الجماع

وقال زفر فيئه بالقول

وقال ابن القاسم إذا آلى وهي صغيرة لا يجامع مثلها لم يكن موليا حتى تبلغ الوطء ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر منذ بلغت وهو رأي ابن القاسم ولم يروه عن مالك

وقال مالك ابن وهب عنه في المولي إذا وقف عند انقضاء الأربعة أشهر ثم راجع امرأته أنه لو لم يصبها حتى مضت عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر وقف أيضا

صفحة ٤٧٥

مختصر اختلاف العلماء | أصول