مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك والشافعي لا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر وقال أصحابنا والثوري والحسن إذا كان موليا فمضت أربعة أشهر قبل أن يقربها بانت بالإيلاء
وقال الأوزاعي تطلق واحدة رجعية بمضي المدة
( 184 أ ) وقال مالك والليث والشافعي يوقف بعد مضي المدة فإما أن يفي وإما أن يطلق ويكون تطليقة رجعية
وقال لا تصح رجعته حتى يطأها في العدة
قال الشافعي ولو عفت عن ذلك بعد المدة كان لها بعد ذلك أن تطلب ولا يؤجل في الجماع أكثر من يوم
قال أبو جعفر روى عطاء عن ابن عباس إن إيلاء أهل الجاهلية كان السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه منهم أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء
قال أبو جعفر وروى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت أربعة عشرمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون للمولى يوقف قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا ممن لقيه سليمان بن يسار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وميمونة فأما العدد الذي في حديث يحيى بن سعيد فلا نعلمه لقي من الصحابة ما يبلغ ذلك إلا أن يكون أخذه من غيرهم عنهم فيكون بلاغا عنهم فيكون منقطعا
ثم قد روى عن عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود أنه إذامضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة
صفحة ٤٧٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥