839

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الشافعي لو قال أبو امرأة لزوجها طلقها وأنت بريء من صداقها فطلقها طلقت ومهرها عليه ولا يرجع على الأب بشيء لأنه لم يضمن له شيئا وله عليها الرجعة

997 فيمن قال كنت طلقت على ألف

قال أصحابنا إذا قال لامرأته طلقت أمس بألف فلم تقبلي وقالت كنت قبلت فالقول قول الزوج

وقال مالك القول قول المرأة

998 في حكم الإيلاء

قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي والأوزاعي إذا حلف على أقل من أربعة أشهر لا يقربها لم يكن موليا

وقال الحسن بن حي وابن شبرمة إن حلف لا يقربها يوما ثم تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء

قال الحسن وكذلك إن حلف أن لا يقربها في هذا البيت فهو مول وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء وإن قربها في غيره قبل المدة سقط الإيلاء ولو حلف لا يدخل هذه الدار وفيها امرأته ومن أجلها حلف فهو مول

وقال أصحابنا إذا حلف على أربعة أشهر أو أكثر فهو مول وهو قول الثوري

صفحة ٤٧٣