مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الشافعي لو قال أبو امرأة لزوجها طلقها وأنت بريء من صداقها فطلقها طلقت ومهرها عليه ولا يرجع على الأب بشيء لأنه لم يضمن له شيئا وله عليها الرجعة
قال أصحابنا إذا قال لامرأته طلقت أمس بألف فلم تقبلي وقالت كنت قبلت فالقول قول الزوج
وقال مالك القول قول المرأة
قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي والأوزاعي إذا حلف على أقل من أربعة أشهر لا يقربها لم يكن موليا
وقال الحسن بن حي وابن شبرمة إن حلف لا يقربها يوما ثم تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء
قال الحسن وكذلك إن حلف أن لا يقربها في هذا البيت فهو مول وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء وإن قربها في غيره قبل المدة سقط الإيلاء ولو حلف لا يدخل هذه الدار وفيها امرأته ومن أجلها حلف فهو مول
وقال أصحابنا إذا حلف على أربعة أشهر أو أكثر فهو مول وهو قول الثوري
صفحة ٤٧٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥