مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر الرضاع مما يصح الاستئجار عليه قال الله تعالى
﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾
الطلاق 6 ويصح أن يجعل جعلا في الخلع وهلاك الولد قبل الرضاع كهلاك عرض اختلعت عليه فهلك في يدها قبل التسليم فرجع إلى قيمته فأما النفقة فليس لها مقدار معلوم فلا يجوز
قال أصحابنا ومالك إذا اختلفنا في الجعل فالقول قول المرأة وعلى الزوج البينة
وقال الشافعي إذا اختلفا فيما وقع به الخلع تحالفا وعليه مهر المثل كالبيع فإن قالت خلعتني بغير شيء وقال هو خلعتك بألف بدرهم فالقول قولها والطلاق بائن
قال أصحابنا إذا قال الرجل للزوج اخلع امرأتك على ألف درهم على أني ضامن أو قال علي ألفى هذا ففعل صح الخلع واستحق الملك ولو قال على هذا الألف ولم يضمن ولم يضف إلى نفسه لم يقع وكان موقوفا على قبول المراة
وروي عن عيسى بن أبان عن إسماعيل بن حماد عن محمد أنه يستحق الألف وأنه بمنزلة إضافته إلى نفسه
وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال طلق امراتك ولك ألف درهم فقبل فهذا خلع والألف واجبة على الرجل ولا يرجع على المرأة وإن كان أبوها أو أخوها فهو عليه أيضا ولا يرجع عليها إلا أن تجيزه فإن أجازته غرمت ما أعطى وإن قالت لا أرضى فالخلع جائز ولا يرجع الأب عليها بشيء
صفحة ٤٧٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥