838

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر الرضاع مما يصح الاستئجار عليه قال الله تعالى

﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾

الطلاق 6 ويصح أن يجعل جعلا في الخلع وهلاك الولد قبل الرضاع كهلاك عرض اختلعت عليه فهلك في يدها قبل التسليم فرجع إلى قيمته فأما النفقة فليس لها مقدار معلوم فلا يجوز

995 ( 183 ب ) في الاختلاف في الخلع

قال أصحابنا ومالك إذا اختلفنا في الجعل فالقول قول المرأة وعلى الزوج البينة

وقال الشافعي إذا اختلفا فيما وقع به الخلع تحالفا وعليه مهر المثل كالبيع فإن قالت خلعتني بغير شيء وقال هو خلعتك بألف بدرهم فالقول قولها والطلاق بائن

996 في خلع الأجنبي المرأة من الزوج

قال أصحابنا إذا قال الرجل للزوج اخلع امرأتك على ألف درهم على أني ضامن أو قال علي ألفى هذا ففعل صح الخلع واستحق الملك ولو قال على هذا الألف ولم يضمن ولم يضف إلى نفسه لم يقع وكان موقوفا على قبول المراة

وروي عن عيسى بن أبان عن إسماعيل بن حماد عن محمد أنه يستحق الألف وأنه بمنزلة إضافته إلى نفسه

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال طلق امراتك ولك ألف درهم فقبل فهذا خلع والألف واجبة على الرجل ولا يرجع على المرأة وإن كان أبوها أو أخوها فهو عليه أيضا ولا يرجع عليها إلا أن تجيزه فإن أجازته غرمت ما أعطى وإن قالت لا أرضى فالخلع جائز ولا يرجع الأب عليها بشيء

صفحة ٤٧٢