837

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال مالك إن شرط أن يكون الكراء عليها وهي في بيت بكراء جاز وإن شرط أن تخرج من منزله لم يصح الشرط والخلع واقع ولا شيء على المرأة فيما ردت من ذلك

وقال الشافعي لو خالعها على أنه بريء من سكناها فالطلاق واقع ولها السكنى ويرجع عليها بمهر مثلها

994 في الخلع على الرضاع

قال أصحابنا إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنتين فهو جائز وإن مات ابنها قبل أن ترضعه رجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة

وقال زفر في رجل اختلعت منه امرأته برضاع ابنها سنتين على أنه إن مات وقد بقي من الرضاع شيء فهي بريئة من رضاع ما بقي إن الطلاق واقع والخلع على هذا فاسد وعليها أن ترد المهر الذي تزوجها عليه

وقال أبو يوسف الشرط على هذا جائز وهي بريئة إن مات الصبي ولو لم يشترط ذلك جاز الخلع على رضاع السنتين فإن مات في بعض ذلك رجع عليها بقيمة ما بقي

وقال مالك إذا خلعها على رضاع ابنها منه سنتين وعلى أن تنفق عليه إلى فطامه فهو جائز وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها وإن اشترط عليها نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل وإن هلك الولد قبل تمام الرضاع فلا شيء عليها

وقال الشافعي لو خلعها أن ترضع ولده وقتا معلوما فمات المولود فإنه يرجع بمهر مثلها

صفحة ٤٧١

مختصر اختلاف العلماء | أصول