مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال مالك إن شرط أن يكون الكراء عليها وهي في بيت بكراء جاز وإن شرط أن تخرج من منزله لم يصح الشرط والخلع واقع ولا شيء على المرأة فيما ردت من ذلك
وقال الشافعي لو خالعها على أنه بريء من سكناها فالطلاق واقع ولها السكنى ويرجع عليها بمهر مثلها
قال أصحابنا إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنتين فهو جائز وإن مات ابنها قبل أن ترضعه رجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة
وقال زفر في رجل اختلعت منه امرأته برضاع ابنها سنتين على أنه إن مات وقد بقي من الرضاع شيء فهي بريئة من رضاع ما بقي إن الطلاق واقع والخلع على هذا فاسد وعليها أن ترد المهر الذي تزوجها عليه
وقال أبو يوسف الشرط على هذا جائز وهي بريئة إن مات الصبي ولو لم يشترط ذلك جاز الخلع على رضاع السنتين فإن مات في بعض ذلك رجع عليها بقيمة ما بقي
وقال مالك إذا خلعها على رضاع ابنها منه سنتين وعلى أن تنفق عليه إلى فطامه فهو جائز وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها وإن اشترط عليها نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل وإن هلك الولد قبل تمام الرضاع فلا شيء عليها
وقال الشافعي لو خلعها أن ترضع ولده وقتا معلوما فمات المولود فإنه يرجع بمهر مثلها
صفحة ٤٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥