836

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الأوزاعي والشافعي لا يلزم الأمة المختلعة المال بغير إذن المولى

( 183 أ ) قال الشافعي فإن فعلت فالطلاق بائن والمال عليها بعد العتق

وقال الأوزاعي الطلاق رجعي

فهذا يدل على أنه يلزمها بعد العتق أيضا

991 في الخلع على الشيء المحرم

قال أصحابنا إذا خلع المسلم امرأته على خمر أو خنزير فالخلع واقع وليس له شيء

وقال الشافعي عليها أن ترد مهر مثلها

992 في الخلع في المرض

قال أصحابنا إذا اختلعت في مرضها فهو من الثلث فإن ماتت في العدة فله الأقل من ذلك ومن ميراثه منها

وقال مالك إذا اختلعت في مرضها بجميع مالها لم يجز ولا يرثها

وقال الشافعي يجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع في المرض فيجوز إذا كانت مريضة بمقدار مهر مثلها والفضل على ذلك من الثلث

993 في الخلع على البراءة من السكنى

صفحة ٤٧٠