مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الأوزاعي والشافعي لا يلزم الأمة المختلعة المال بغير إذن المولى
( 183 أ ) قال الشافعي فإن فعلت فالطلاق بائن والمال عليها بعد العتق
وقال الأوزاعي الطلاق رجعي
فهذا يدل على أنه يلزمها بعد العتق أيضا
قال أصحابنا إذا خلع المسلم امرأته على خمر أو خنزير فالخلع واقع وليس له شيء
وقال الشافعي عليها أن ترد مهر مثلها
قال أصحابنا إذا اختلعت في مرضها فهو من الثلث فإن ماتت في العدة فله الأقل من ذلك ومن ميراثه منها
وقال مالك إذا اختلعت في مرضها بجميع مالها لم يجز ولا يرثها
وقال الشافعي يجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع في المرض فيجوز إذا كانت مريضة بمقدار مهر مثلها والفضل على ذلك من الثلث
صفحة ٤٧٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥