مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا والشافعي لا يجوز طلاق الأب على الصغير ويجوز صلحه عنه ويكون تطليقة وكذلك الوصي
قال أصحابنا يجوز للأب أن يخلع بنته الصغيرة بمال يضمنه دونها ولا يجوز عليها المال إن خلع بمالها والطلاق واقع من الزوج
وقال مالك للأب وحده أن يخلع الصغيرة من زوجها ولا يجوز ذلك للوصي
فرق بين خلعه على الصغيرة وبين خلعه على الصغير
وقال الشافعي لا يجوز خلع الأب على الصغيرة بما لها
قال أصحابنا في الأمة إذا اختلعت من زوجها على جعل فالخلع جائز ولا شيء عليها من الجعل حتى تعتق فإن أذن لها المولى لزمها وبيعت فيه إلا المكاتبة فإنه لا يلزمها إلا بعد العتق وإن أذن المولى
وقال مالك لا يلزم الأمة الجعل إذا لم يأذن لها السيد والطلاق واقع ولا يلزمها بعدالعتق
قال ويجوز خلع المكاتبة بإذن السيد ويلزمها المال ويجوز لها أن تتصدق من مالها بإذن السيد
صفحة ٤٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥