835

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

988 في خلع ولي الصغير عليه

قال أصحابنا والشافعي لا يجوز طلاق الأب على الصغير ويجوز صلحه عنه ويكون تطليقة وكذلك الوصي

989 في خلع الولي على الصغيرة

قال أصحابنا يجوز للأب أن يخلع بنته الصغيرة بمال يضمنه دونها ولا يجوز عليها المال إن خلع بمالها والطلاق واقع من الزوج

وقال مالك للأب وحده أن يخلع الصغيرة من زوجها ولا يجوز ذلك للوصي

فرق بين خلعه على الصغيرة وبين خلعه على الصغير

وقال الشافعي لا يجوز خلع الأب على الصغيرة بما لها

990 في خلع الأمة

قال أصحابنا في الأمة إذا اختلعت من زوجها على جعل فالخلع جائز ولا شيء عليها من الجعل حتى تعتق فإن أذن لها المولى لزمها وبيعت فيه إلا المكاتبة فإنه لا يلزمها إلا بعد العتق وإن أذن المولى

وقال مالك لا يلزم الأمة الجعل إذا لم يأذن لها السيد والطلاق واقع ولا يلزمها بعدالعتق

قال ويجوز خلع المكاتبة بإذن السيد ويلزمها المال ويجوز لها أن تتصدق من مالها بإذن السيد

صفحة ٤٦٩