مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو بكر هذا ظن من أبي جعفر على أبي حنيفة لا خلاف بين أصحابنا في أن لا يكون جعلا في المسألتين جميعا وإنما ذكر محمد ذلك في كتاب الطلاق ولم يعزه إلى أبي حنيفة ثم ذكر عقيبه رجوع أبي يوسف عنه والأول كان قولا لأبي يوسف رجع عنه وليس هو عن أبي حنيفة
قال أصحابنا إن كان في بطنها ولد فهو له وإلا فلا شيء له وهو قول مالك
وقال الشافعي لا يجوز كالبيع
قال أصحابنا إذا خلعها على غير شيء فأراد طلاقها فهي تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلاثا
وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يتتاركا على أن لاتعطيه شيئا ولا يعطيها شيئا ويكون تطليقة بائنة
قال ولو قال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فهو خلع ويكون تطليقة بائنة ولها عليه المائة درهم ولا يرجع بها الزوج عليها
وقال الأوزاعي في الخلع إذا لم يكن فيه جعل فهو تطليقة رجعية وكذلك قول الشافعي
صفحة ٤٦٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥