834

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو بكر هذا ظن من أبي جعفر على أبي حنيفة لا خلاف بين أصحابنا في أن لا يكون جعلا في المسألتين جميعا وإنما ذكر محمد ذلك في كتاب الطلاق ولم يعزه إلى أبي حنيفة ثم ذكر عقيبه رجوع أبي يوسف عنه والأول كان قولا لأبي يوسف رجع عنه وليس هو عن أبي حنيفة

986 في الخلع على ما في بطن جاريتها

قال أصحابنا إن كان في بطنها ولد فهو له وإلا فلا شيء له وهو قول مالك

وقال الشافعي لا يجوز كالبيع

987 في الخلع بغير جعل

قال أصحابنا إذا خلعها على غير شيء فأراد طلاقها فهي تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلاثا

وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يتتاركا على أن لاتعطيه شيئا ولا يعطيها شيئا ويكون تطليقة بائنة

قال ولو قال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فهو خلع ويكون تطليقة بائنة ولها عليه المائة درهم ولا يرجع بها الزوج عليها

وقال الأوزاعي في الخلع إذا لم يكن فيه جعل فهو تطليقة رجعية وكذلك قول الشافعي

صفحة ٤٦٨