833

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

984 في المختلعة هل يلحقها طلاق

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والليث رواية يلحقها الطلاق ما دامت في العدة

وقال مالك إن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت طلقت وإن كان بينهما سكوت لم تطلق

وقال الشافعي لا يلحقها الطلاق

روى الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود ان المختلعة يلحقها الطلاق ما دام في العدة وهو مرسل وروى عن أبي الدرداء مثله

وروى عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنه لا يلحقها الطلاق

985 في الخلع على ما يثمر نخلها أو تلد ماشيتها

قال أصحابنا لا يجوز وترد المهر الذي أخذت

وقال مالك هو جائز

وقال الشافعي لا يجوز الخلع إلا ما يجوز في البيع والإجارة

وذكر أبو جعفر أن أبا حنيفة أجاز الخلع على ما يثمر نخله العام فإن أثمرت فله وإن لم تثمر فلا شيء له وإنه إن خلعها على ما يكسب العام أو ما تحمل خادمته أو ماشيته ردت المهر ولم يصح ذلك جعلا وأن أبا يوسف رجع عن ذلك إلا ما ذكرنا

صفحة ٤٦٧