832

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى عن الحسن وابن سيرين أن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان

قال أبو جعفر روي عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان وكما جاز النكاح دون السلطان كذلك الخلع

983 في الخلع هل يبرئه مما عليه لها

قال أبو حنيفة إذا خالعها أو بارأها على عبد أو على مائة درهم فلا شيء له غير ذلك وإن كان قد أعطاها المهر لم يرجع عليها بشيء وإن كان قبل الدخول ولم يعطها بريء ولم يكن لها عليه شيء دخل بها أولم يدخل

وقال أبو يوسف ومحمد في الخلع يتراجعان بما لكل واحد على صاحبه من مهر على ما يوجبه الطلاق

وقال أبو يوسف في المبارأة كقول أبي حنيفة وقال محمد هما سواء المبارأة والخلع واحد

وقال مالك والليث إذا افتدت به قبل الدخول بعشرة ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهر لم يكن لها ذلك

قال ولو سألته أن يطلقها على شيء من صداقها كان له ما أعطته ورجعت عليه بنصف ما بقي من صداقها إن لم يكن نقدها وإن كان نقدها رجع عليه بنصف ما بقي في يدها بعد الذي أعطته

قال الحسن بن حي والشافعي مثل قول محمد

صفحة ٤٦٦