831

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الأوزاعي في رجل خالع امرأته وهي مريضة إن كانت ناشزة كان في ثلثها وإن لم تكن ناشزة رد عليها وكانت له عليها الرجعة فإن خالعها قبل أن يدخل بها على جميع ما أصدقها ولم يبن منها نشوزا أنهما إذا اجتمعا على فسخ النكاح قبل أن يدخل بها فلا أرى بذلك بأسا

وقال الحسن بن حي إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعها بقليل ( 182 أ ) ولا كثير وإن كانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له أن يخلعها على ما تراضيا عليه وكذلك قول عثمان البتي

وقال الشافعي إذا كانت المرأة مانعة ما يجب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج وإذا حل له أن يأكل ما طابت نفسها على غير فراق يحل له أن يأكل ما طابت به نفسها ويأخذ ما الفراق به

981 في الخلع طلاق

قال أصحابنا ومالك والثوري والبتي والشافعي تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلاثا

قال أبو جعفر روي عن عمر وعثمان أن الخلع طلاق

وعن ابن عباس أنه ليس بطلاق

982 في الخلع دون السلطان

قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والشافعي يجوز الخلع بغير سلطان

صفحة ٤٦٥

مختصر اختلاف العلماء | أصول