مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الأوزاعي في رجل خالع امرأته وهي مريضة إن كانت ناشزة كان في ثلثها وإن لم تكن ناشزة رد عليها وكانت له عليها الرجعة فإن خالعها قبل أن يدخل بها على جميع ما أصدقها ولم يبن منها نشوزا أنهما إذا اجتمعا على فسخ النكاح قبل أن يدخل بها فلا أرى بذلك بأسا
وقال الحسن بن حي إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعها بقليل ( 182 أ ) ولا كثير وإن كانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له أن يخلعها على ما تراضيا عليه وكذلك قول عثمان البتي
وقال الشافعي إذا كانت المرأة مانعة ما يجب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج وإذا حل له أن يأكل ما طابت نفسها على غير فراق يحل له أن يأكل ما طابت به نفسها ويأخذ ما الفراق به
قال أصحابنا ومالك والثوري والبتي والشافعي تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلاثا
قال أبو جعفر روي عن عمر وعثمان أن الخلع طلاق
وعن ابن عباس أنه ليس بطلاق
قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والشافعي يجوز الخلع بغير سلطان
صفحة ٤٦٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥