830

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى سعيد بن جبير ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكر والنعمان بن أبي عياش كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثاأنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته

وقد كان ابن جريج يدلس كثيرا ثم لا تقبل روايته وطاوس فإنما قال إن أبا الصهباء سأل ابن عباس ولم يذكر أنه حضره وليس يعارض رواية ابن جريج عن ابن طاووس رواية من ذكرنا عن ابن عباس

980 في الحال التي يحل فيها أخذ الفدية من المرأة

قال أصحابنا إذاكان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد وإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا فإن فعل جاز في القضاء

وقال ابن شبرمة يجوز للمرأة إذا كان من غير إضرار منه لم يجز

وقال ابن وهب عن مالك إذا علم أن زوجها أضر لها وضيق عليها وأنه ظالم لها مضى عليه الطلاق وردوا عليها ما لها

وذكر ابن القاسم أنه جائز للرجل أن يأخذ منها في الخلع أكثر ممما أعطاها ويحل له وإن كان النشوز من قبل الزوج حل له أن يأخذ ما أعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم يذكر في ذلك ضرر منه لها وعن الليث نحو ذلك

وقال الثوري إذا جاء الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيئا وإذا جاء من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا

صفحة ٤٦٤

مختصر اختلاف العلماء | أصول