مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وروى سعيد بن جبير ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكر والنعمان بن أبي عياش كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثاأنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته
وقد كان ابن جريج يدلس كثيرا ثم لا تقبل روايته وطاوس فإنما قال إن أبا الصهباء سأل ابن عباس ولم يذكر أنه حضره وليس يعارض رواية ابن جريج عن ابن طاووس رواية من ذكرنا عن ابن عباس
قال أصحابنا إذاكان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد وإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا فإن فعل جاز في القضاء
وقال ابن شبرمة يجوز للمرأة إذا كان من غير إضرار منه لم يجز
وقال ابن وهب عن مالك إذا علم أن زوجها أضر لها وضيق عليها وأنه ظالم لها مضى عليه الطلاق وردوا عليها ما لها
وذكر ابن القاسم أنه جائز للرجل أن يأخذ منها في الخلع أكثر ممما أعطاها ويحل له وإن كان النشوز من قبل الزوج حل له أن يأخذ ما أعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم يذكر في ذلك ضرر منه لها وعن الليث نحو ذلك
وقال الثوري إذا جاء الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيئا وإذا جاء من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا
صفحة ٤٦٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥