مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال مالك إنما تجب لها أجرة المنزل إذا كان لها النفقة على الرجل ( 181 أ ) وهذه بائنة لا نفقة لها وكذلك قول الليث
وقال آخرون على الصبي أجرة المسكن الذي يسكنه للتي تحضنه إذا كان له مال فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقة الصبي
وقد حكى ذلك عن الشافعي ولم نجده رواية
قال أصحابنا إذا قال لها إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجها فهو ابنه وعليه المهر
قال أبو جعفر فوقفنا بذلك على أنه قد جعل لما بين التزويج ووقوع الطلاق جزءا من الستة أشهر التي هي مدة الحمل التي يلزم بها لو لم يكن طلاق
وقال الحسن عن زفر فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل بها إن خلوت بك فأنت طالق ولم يجامعها أنها طالق ولها الصداق كاملا ولا رجعة له عليها
وقال أبو يوسف لها نصف الصداق ولا رجعة له
ولم يعتبر زفر إمكان الجماع في صحة الخلوة واعتبره أبو يوسف
صفحة ٤٦١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥