827

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال مالك إنما تجب لها أجرة المنزل إذا كان لها النفقة على الرجل ( 181 أ ) وهذه بائنة لا نفقة لها وكذلك قول الليث

وقال آخرون على الصبي أجرة المسكن الذي يسكنه للتي تحضنه إذا كان له مال فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقة الصبي

وقد حكى ذلك عن الشافعي ولم نجده رواية

978 فيمن جاءت بولد لستة أشهر

قال أصحابنا إذا قال لها إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجها فهو ابنه وعليه المهر

قال أبو جعفر فوقفنا بذلك على أنه قد جعل لما بين التزويج ووقوع الطلاق جزءا من الستة أشهر التي هي مدة الحمل التي يلزم بها لو لم يكن طلاق

وقال الحسن عن زفر فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل بها إن خلوت بك فأنت طالق ولم يجامعها أنها طالق ولها الصداق كاملا ولا رجعة له عليها

وقال أبو يوسف لها نصف الصداق ولا رجعة له

ولم يعتبر زفر إمكان الجماع في صحة الخلوة واعتبره أبو يوسف

صفحة ٤٦١