828

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك إذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر بعد النكاح لزمه وإن لم يدخل بها بكرا كانت أو ثيبا ولا ينفيه إلا اللعان وإن طلقها قبل الدخول فجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوج فقال ليس هو مني وصدقته المرأة فالولد لا حق به وعليه الحد وقال الليث في رجل تزوج امرأة فأقام معها ستة أشهر فإذا هي حامل فقال ليس هذا الحمل مني قال إن كان حملها من زوج قبله غير أنه نكحها في عدتها فالحمل لغيره إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم دخل بها ولو ولدت لستة منذ دخل بها كان الولد ولد الآخر فاعتبر في ذلك وقت الدخول لا وقت التزويج

قال ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره

قال أبو بكر ذكر في المسألة أنه تزوجها في عدة من غيره وهذا يوجب فساد النكاح فيجوز اعتبار وقت الدخول وليس فيه بيان أنه إذا تزوجها نكاحا صحيحا ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوج أنه يلزم أم لا

وقال الشافعي إذا جاءت التي لم يدخل بها بولد لستة أشهر لزمه

979 فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة

قال أصحابنا وابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي والليث وعثمان البتي والشافعي من طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة وقعت ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

وكذلك بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه كان الحجاج بن ارطأة حسنا وكان يقول طلاق الثلاث ليس بشيء

صفحة ٤٦٢