826

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

976 في المرأة تنتقل بولدها

قال أصحابنا إذا طلقها لم يكن لها أن تخرج بولدها إلا إلى المصر الذي وقع فيه عقد النكاح إذا كان ذلك مصرها فأما إلى غير ذلك الموضع فلا قالوا ولا يخرجهم من المصر إلى السواد ويردهم إلى السواد إلى المصر إذا كان قريبا

وقال ابن أبي ليلى إذا تزوجها بالبصرة ثم أخرجها فلها أن ترد أولادها إلى البصرة

ولم يذكر أنها كانت من أهل البصرة أم لا

وقال مالك ليس للأم أن تنقل الأولاد إلى غير بلد الأب وأوليائه إلا أن يكون إلى موضع قريب البريد ونحوه وللأب والأولياء أن ينقلوا الأولاد إلى بلد منقطع إذا أراد السكنى به وإن خرج لحاجة لم يخرج الولد

وقال الليث لها أن تخرجهم إلى السواد إلا أن يكون بعيدا فلا تترك يخرج بهم وأولياء الولد أحق بهم منها

وقال الشافعي إذا أراد الأب والأولياء النقلة عن البلد فهم أحق بالولد وإن كان مرضعا ينقلوه معهم

977 في أجرة منزل من له حضانة الصبي

قال أبو جعفر الذي تعلمناه ممن كان يذهب إلى قول أصحابنا إن التي تستحق حضانة الصبي لا تجب لها أجرة المنزل التي تحضن فيه الصبي في ماله وكذلك قول مالك

صفحة ٤٦٠