823

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال زفر الخالة أولى من الأخت لأب

وقال أبو يوسف الأخت أولى

روى عمر بن خالد عن زفر أن الخالة أولى من الجدة للأب

وروى الحسن عنه أن الجدة أولى كذلك روي عنه أن الأخت للأب أولى من الخالة

وقال مالك الأم أحق بحضانة الولد إذا كان صغيرا فإذا أثغر أو فوق ذلك فلا حضانة لها

قال ابن وهب وسئل مالك عن المطلقة ولها ابن الكتاب وبنت قد بلغت الحيض للأب أن يأخذها فقال مالك لا ألى ذلك أرى أن يؤدب الغلام ويعلمه وينقلبه إلى أمه ولا يفرق بينه وبين أمه ولكن يتعهده في كتابه ويقر عند أمه ويتعهد الجارية وهي عند أمها ما لم تنكح

قال مالك وللجدة من الأم الحضانة بعد الأم ثم الجدة من الأب وذكر ابن القاسم عن مالك أن ولد المرأة إذا كان ذكرا فهي أولى بحضانته ما لم تتزوج فإذا بلغ ذهب حيث شاء

فخالف ابن القاسم رواية ابن وهب في اعتباره البلوغ

قال ابن القاسم عن مالك والأم أحق بحضانة بنتها فإذا بلغت الجارية ما لم تتزوج قال مالك فإذا تزوجت الأم فالجدة من الأم أولى فإن طلقها زوجها لم يرد إليها الولد

قال ابن القاسم عنه فإن ماتت جدته فخالته أولى بحضانته ثم بعدها جدته لأبيه ثم الأخت ثم العمة وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة

فلم يذكر مالك تخيير الولد في شيء من ذلك

صفحة ٤٥٧