824

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الثوري إن تزوجت فالجارية أحق به

وقال ابن عمر جدب أمك خير لك من خصب عمك

فلم يوجب الثوري التخيير

وقال الأوزاعي في الأم إذا تزوجت فالعم أحق من الجدة وإن طلقها زوجها ثم أرادت أخذ الولد لم يكن لها ذلك ولم يذكر تخييرا للصبي

وقال الليث الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين أو تسعا أو عشرا ثم الأب أولى بالجارية حتى تبلغ وإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغت إلا أن تكون صبية صغيرة لا يخاف عليها ولم يذكر الليث أيضا تخييرا

وقال الحسن بن حي إذا كانت البنت كاعبا أو غلام قد أيفع فاستغنى عن أمه خيرا بين أبويها

وقال الشافعي إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير قال والأم أحق بالولد الصغير ثم الجدة للأم وإن علت ثم الجدة للأب وإن علت ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة ولا ولاية لأم أب الأم قال ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها فأما أخواته وغيرهن فإنما يكون حقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه والجد أب الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب

صفحة ٤٥٨