822

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أصحابنا والشافعي ومالك إن لبث على حال الركوب ساعة حنث وكذلك اللبس والسكنى وإن ترك من ساعته لم يحنث وكذلك إن نزع الثوب أو تحول من الدار

وقال زفر قد حنث لأنه قد بقي على حال الركوب أدنى إلى أن نزل

قال أبو جعفر في حديث يعلى بن منية حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبه وقد أحرم بعمرة فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزع عنك هذه الجبه واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك ولم يأمره بكفارة فيما بين بقائها عليه بعد الأمر إلى أن نزعها وقد حصل لابسا لها جزءا من الوقت بعد الأمر

974 فيمن حلف لا يدخل دارا بعينها فصارت صحراء

قال أصحابنا يحنث إذا دخلها

وقال مالك والشافعي والأوزاعي لا يحنث

975 في الحضانة

قال أبو حنيفه الأم أحق بالغلام والجارية الصغيرين ثم الجدة من الأم ثم الجده من الأب ثم الأخت لأب وأم ثم الأ خت لأم ثم الخالة في إحدى الروايتين أحق من الأخت للأب وفي الأخرى الأخت أولى ثم العمة والأم والجدتان أحق بالجارية حتى تبلغ وبالغلام حتى يستغني ومن سواهما أحق بهما حتى يستغنيا ولا يراعى البلوغ

صفحة ٤٥٦