821

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

971 فيمن قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة

قال أصحابنا أنت طالق واحدة قبلها واحدة ولم يدخل بها فهي طالق ثنتين في قوله معها واحدة

وعن أبي يوسف في قوله معها واحدة أنها تطلق واحدة قبلها واحدة فهي طالق ثنتين ولم يذكر فرقا بين المدخول بها وغير المدخول

972 فيمن قال يميني في يمينك

قال أبو جعفر في قول أبي حنيفه وأبي يوسف ومحمد والشافعي في رجل قال لرجل يميني في يمينك فحلف الذي خوطب أن يمينه يلزمه دون الذي خاطبه

وقال مالك والليث لم يلزم المخاطب أيضا تلك اليمين طلاقا كان أو غيره

قال مالك فإن رد عليه حين يسمعه يتفوه بالطلاق فله ذلك وإن سكت لزمه ما لزم صاحبه في اليمين

قال أبو جعفر قوله في يميني ليس فيه طلاق زوجته ولا عتق عبده فلا يلزمه به شئ ويحتمل أيضا أن يكون معنى يميني مثل يمينك أو مع يمينك فلا يدل على حلف واقع

973 فيمن حلف لا يركب وهو راكب

صفحة ٤٥٥