820

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر خيار امرأة العنين يثبت بتخيير الحاكم لأن التأجيل ابتداؤه يثبت بالحاكم فكذلك ما تعلق به من الخيار واتفقوا أن خيار الأمة المعتقة يثبت بغير الحاكم لأن سببه ابتداؤه لم يتعلق بالحاكم فوجب أن يكون خيار المخيرة غير متعلق بالحاكم فإذا وقت الخيار وجب أن يكون محصورا بالوقت الموقت له فلا يجوز ثبوته بعده لأنه لم يجعل لها الزوج ذلك

قال أبو بكر قد أثبت مالك والليث خيار المخيرة لأنهما قد قالا إن لها أن تختار نفسها قبل التوقيت وإنما جعلا خيارها يبطل بعد التوقيت إذا لم يخرجن بوقت وليس بمنزل امرأة العنين لأنها لا يثبت لها قبل تخيير الحاكم

970 فيمن حلف لا يدخل الدار إلا بإذنه

قال أصحابنا ومالك إذا قال إن دخلت هذه الدار إلا بإذني فعبدي حر فأذن له مرة فدخل ثم خرج فدخلها بغير إذنه حنث ويحتاج إلى الإذن في كل مرة إلا أن ينوي الإذن مرة واحدة فيدين فيما بينه وبين الله تعالى

ولو قال إلا أن أذن لك فهذا على إذن مرة واحدة إلا أن ينوي كل مرة

قال الشافعي إلا بإذني على مرة واحدة إلا أن يقول كلما خرجت إلا ( 179 ب ) بإذني

قال أبو جعفر لما كان الحنث يقع بدخوله مرة واحدة بغير إذنه وجب أن يقع البر بدخوله مرة واحدة بإذنه

صفحة ٤٥٤