مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر خيار امرأة العنين يثبت بتخيير الحاكم لأن التأجيل ابتداؤه يثبت بالحاكم فكذلك ما تعلق به من الخيار واتفقوا أن خيار الأمة المعتقة يثبت بغير الحاكم لأن سببه ابتداؤه لم يتعلق بالحاكم فوجب أن يكون خيار المخيرة غير متعلق بالحاكم فإذا وقت الخيار وجب أن يكون محصورا بالوقت الموقت له فلا يجوز ثبوته بعده لأنه لم يجعل لها الزوج ذلك
قال أبو بكر قد أثبت مالك والليث خيار المخيرة لأنهما قد قالا إن لها أن تختار نفسها قبل التوقيت وإنما جعلا خيارها يبطل بعد التوقيت إذا لم يخرجن بوقت وليس بمنزل امرأة العنين لأنها لا يثبت لها قبل تخيير الحاكم
قال أصحابنا ومالك إذا قال إن دخلت هذه الدار إلا بإذني فعبدي حر فأذن له مرة فدخل ثم خرج فدخلها بغير إذنه حنث ويحتاج إلى الإذن في كل مرة إلا أن ينوي الإذن مرة واحدة فيدين فيما بينه وبين الله تعالى
ولو قال إلا أن أذن لك فهذا على إذن مرة واحدة إلا أن ينوي كل مرة
قال الشافعي إلا بإذني على مرة واحدة إلا أن يقول كلما خرجت إلا ( 179 ب ) بإذني
قال أبو جعفر لما كان الحنث يقع بدخوله مرة واحدة بغير إذنه وجب أن يقع البر بدخوله مرة واحدة بإذنه
صفحة ٤٥٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥