819

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

969 في توقيت الخيار

قال أصحابنا إذا قال أمرك بيدك اليوم فأمرها بيدها حتى ينقضي اليوم وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول أن المخيرة خيارها على المجلس

قال فعلى هذا القول ينبغي أن يبطل خيارها بمضي اليوم وأنه رجع عن ذلك وقال في الرجل يخير امرأته فيفترقان قبل أن تختار أن لها الخيار حتى يوقف ويجامعها

قال أبو جعفر يعني بقوله يوقفان الحاكم يخيرها كما تقول في خيار امرأة العنين

وقال الليث في ذلك كقول مالك الآخر

وقال الأوزاعي إذاقال لامرأته أمرك بيد فلان أربعة أشهر فإنه لا يطأها حتى تمضي الأربعة أشهر

وقال الأوزاعي في التخيير والتمليك أنه على المجلس إذا لم يكن مؤقتا

وقال الليث في الخيار على ما ذكرنا في قول مالك وقال في التمليك إنه على المجلس

صفحة ٤٥٣