مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا قال أمرك بيدك اليوم فأمرها بيدها حتى ينقضي اليوم وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول أن المخيرة خيارها على المجلس
قال فعلى هذا القول ينبغي أن يبطل خيارها بمضي اليوم وأنه رجع عن ذلك وقال في الرجل يخير امرأته فيفترقان قبل أن تختار أن لها الخيار حتى يوقف ويجامعها
قال أبو جعفر يعني بقوله يوقفان الحاكم يخيرها كما تقول في خيار امرأة العنين
وقال الليث في ذلك كقول مالك الآخر
وقال الأوزاعي إذاقال لامرأته أمرك بيد فلان أربعة أشهر فإنه لا يطأها حتى تمضي الأربعة أشهر
وقال الأوزاعي في التخيير والتمليك أنه على المجلس إذا لم يكن مؤقتا
وقال الليث في الخيار على ما ذكرنا في قول مالك وقال في التمليك إنه على المجلس
صفحة ٤٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥