818

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وعن الأوزاعي روايتان إحداهما أن القول قول المولى والأخرى ان القول قول العبد

قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن المرأة لو صدقته أ العبد لم يعتق ولم تطلق فلو كان مضى الوقت يوجب الحنث لم يقبل تصادقهما كما أنه لو قال أردت طلاقا من وثاق لم يقبل منه ومنها

967 فيمن طلق ثلاثا بلا بينة

قال أصحابنا إذا طلقها ثلاثا وجحد وحلف عليها أن تهرب منه وهو قول الشافعي وكذلك قول مالك إلا أنه قال لا يستحلف الزوج على الطلاق ( 179 أ ) حتى تقيم المرأة شاهدا واحدا فحينئذ يستحلف الزوج على دعواها

وقال الشافعي إذا حلف تركت من الوضوء والزينة ما يدعوه إليها إن شاء الله تعالى

قال أبو جعفر إنها تترك الزينة والعرض له وكانت في ذلك بخلاف الزوجة كذلك في المقام معه والخلوة معه

968 إذا طلق امرأته ثلاثا ثم جحده وادعته المرأة ثم مات بعد استحلاف

القاضي

وقال أصحابنا لاترثه إن مات وهو قول الشافعي

وقال ابن أبي ليلى ترثه إلا إن تبين بعد الموت أنه طلقها ثلاثا

وقال مالك والليث ترثه

صفحة ٤٥٢