مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وعن الأوزاعي روايتان إحداهما أن القول قول المولى والأخرى ان القول قول العبد
قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن المرأة لو صدقته أ العبد لم يعتق ولم تطلق فلو كان مضى الوقت يوجب الحنث لم يقبل تصادقهما كما أنه لو قال أردت طلاقا من وثاق لم يقبل منه ومنها
قال أصحابنا إذا طلقها ثلاثا وجحد وحلف عليها أن تهرب منه وهو قول الشافعي وكذلك قول مالك إلا أنه قال لا يستحلف الزوج على الطلاق ( 179 أ ) حتى تقيم المرأة شاهدا واحدا فحينئذ يستحلف الزوج على دعواها
وقال الشافعي إذا حلف تركت من الوضوء والزينة ما يدعوه إليها إن شاء الله تعالى
قال أبو جعفر إنها تترك الزينة والعرض له وكانت في ذلك بخلاف الزوجة كذلك في المقام معه والخلوة معه
القاضي
وقال أصحابنا لاترثه إن مات وهو قول الشافعي
وقال ابن أبي ليلى ترثه إلا إن تبين بعد الموت أنه طلقها ثلاثا
وقال مالك والليث ترثه
صفحة ٤٥٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥