817

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الشافعي يوقف أمره حتى يصطلحا وروي نحو قولنا عن ابن عباس وذلك أنه سئل فقال يصيبهن من الطلاق مثل ما يصيبهن من الميراث رواه عنه جابر بن زيد

965 في طلاق الأخرس

قال أصحابنا في الأخرس إذا كان يكتب أويوميء إيماء يعرف جاز نكاحه وطلاقه وعتقه وبيعه وشراؤه واقتص منه واقتص له ولا يحد ولا يحد له

وإن كان رجل أصمت يوما فكتب له لم يجز شيء من ذلك

وقال مالك ذلك كله جائز ويحد إذا قذف ويحد قاذفه سواء كان بإشارة منه يعرف أو بكتابة وكذلك قول الشافعي

وقال يلاعن بالإشارة

قال أبو جعفر الخرس مخالف للصمت العارض كما أن العجز عن الجماع العارض بالمرض ونحوه يوما ونحوه مخالف العجز الميؤوس معه الجماع نحو المجبوب في باب خيار المرأة في الفرقة

966 فيمن طلق امرأته إن لم يفعل كذا في مدة ذكرها

قال أصحابنا إذا قال عبدي حر إن لم أدخل هذه الدار غدا فمضى غد ولا يدري أدخل أم لم يدخل لم يعتق والقول قول المولى أنه قد دخل وهو قول مالك والشافعي

وقال الحسن عن زفر القول قول العبد أنه لم يدخل وهو قول البتي والليث

صفحة ٤٥١