مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الشافعي يوقف أمره حتى يصطلحا وروي نحو قولنا عن ابن عباس وذلك أنه سئل فقال يصيبهن من الطلاق مثل ما يصيبهن من الميراث رواه عنه جابر بن زيد
قال أصحابنا في الأخرس إذا كان يكتب أويوميء إيماء يعرف جاز نكاحه وطلاقه وعتقه وبيعه وشراؤه واقتص منه واقتص له ولا يحد ولا يحد له
وإن كان رجل أصمت يوما فكتب له لم يجز شيء من ذلك
وقال مالك ذلك كله جائز ويحد إذا قذف ويحد قاذفه سواء كان بإشارة منه يعرف أو بكتابة وكذلك قول الشافعي
وقال يلاعن بالإشارة
قال أبو جعفر الخرس مخالف للصمت العارض كما أن العجز عن الجماع العارض بالمرض ونحوه يوما ونحوه مخالف العجز الميؤوس معه الجماع نحو المجبوب في باب خيار المرأة في الفرقة
قال أصحابنا إذا قال عبدي حر إن لم أدخل هذه الدار غدا فمضى غد ولا يدري أدخل أم لم يدخل لم يعتق والقول قول المولى أنه قد دخل وهو قول مالك والشافعي
وقال الحسن عن زفر القول قول العبد أنه لم يدخل وهو قول البتي والليث
صفحة ٤٥١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥