816

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

963 فيمن طلق واحدة من نسائه بغير عينها

قال أصحابنا والثوري وعثمان البتي والليث إذا لم ينو واحدة بعينها حين قال فإنه يختار أيتهن شاء فيوقع الطلاق عليها والباقيات نساؤه

وقال مالك إذا لم ينو واحدة بعينها طلقن عليه جميع نسائه

وقال الشافعي إذا قال لامرأته إحداكما طالق ثلاثا منع منهما حتى يبين فإن قال لم أرد هذه كان إقرارا منه بالأخرى

( 38 ب ) قال أبو جعفر وقال بعض المتأخرين إن هذا القول باطل لا يقع به طلاق ثم قال يعقب ذلك والأخرى طالق طلقتا جميعا فتناقض وأثبت حكم القول الأول قال وأما جواب الشافعي فلم يقع عن مسألتنا لأنا إنما قلنا فيمن قال إحداكما طالق لا ينوي واحدة بعينها فلامعنى لقوله إنه يؤخذ الزوج ما لا تبيان له عنده

964 إذا ماتت إحداهما

قال أصحابنا إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق فماتت إحداهما طلقت الأخرى

إذا مات الزوج

قالوا ولو مات الزوج قبل أن يبين وكان قال إحداكما طالق ثلاثا فإن ميراث زوجه بينهما وهو قول الأوزاعي والليث

صفحة ٤٥٠