815

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

962 في قوله كل امرأة أو كلما تزوجت امرأة

قال أصحابنا كل امرأة لا يتكرر به الطلاق على واحدة وإنما يقع على أعدادالنكاح وكلما يتكرر وهو قول الأوزاعي

وقال مالك في قوله كل امرأة أتزوجها فطلقت ثم تزوجها مرة أخرى طلقت أيضا إذا قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو نحوه

962 ب فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها ودخل بها

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لها مهر ونصف وهو قول الثوري وقال ابن أبي ليلى ومالك لها المهر المسمى

صفحة ٤٤٩