814

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الحسن بن حي إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر فليس بشيء ولو قال اشتريه أو أرثه أو نحو ذلك عتق إذا ملك بذلك الوجه لأنه خص ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء وإن قال من بني فلان أو من أهل الكوفة أو كذا لزمه قال الحسن لا نعلم أحدا منذ وضعت الكوفة أفتى بغير هذا

قال وقال الليث فيما حضرته يلزمه في الطلاق والعتق

وقال الشافعي لا يلزمه من ذلك شيء لا إذاخص ولا إذا عم

قال أبو جعفر روى عن عمر بن الخطاب فيمن قال إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي إن تزوجها فهو مظاهر

وقد روى أبو عوانة عن محمد بن قيس عن إبراهيم أو الأسود عن عبد الله إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهو كما قال

وروى عن ابن عباس في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أنه ليس بشيء

وقال الزهري فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح إنما هو أن يذكر الرجل امرأة فيقال تزوجها فيقول هي طالق البتة فهذا ليس بشيء فأما من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها وكذلك في الحرية

صفحة ٤٤٨