813

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الشافعي إذا قال أنت طالق قبل موتي بشهر فمات من غير ذلك لم يقع إلا أن يقتل بعد شهر فيقع قبل ذلك بشهر فإن قتل مع الشهر سواء لم يقع حتى يكون أكثر من شهر بوقت وكذلك لو سمى مرضا بعينه لم يقع بموته من غيره من الأمراض

961 في الطلاق والعتاق قبل الملك

قال أصحابنا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو كما قال تطلق من يوم تزوج وكذلك العتق إذا أضافه إلى الملك

وقال ابن أبي ليلى إذا عم لم يقع وإن سمى شيئا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل وقع وكذلك قول مالك

وذكر عن مالك أنه أيضا إذا ضرب لذلك أجلا يعلم أنه لا يبلغه فقال إن تزوجت إلى كذا وكذا سنة لم يلزمه شيء

قال مالك ولو قال كل عبداشريته فهو حر فلا شيء عليه

وقال الثوري إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لزمه ما قال وهو قول النتي

وقال الأوزاعي فيمن قال لامرأته كل جارية أتسراها عليك فهي حرة فتسري عليها جارية فإنها تعتق عليه

صفحة ٤٤٧