مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الشافعي إذا قال أنت طالق قبل موتي بشهر فمات من غير ذلك لم يقع إلا أن يقتل بعد شهر فيقع قبل ذلك بشهر فإن قتل مع الشهر سواء لم يقع حتى يكون أكثر من شهر بوقت وكذلك لو سمى مرضا بعينه لم يقع بموته من غيره من الأمراض
قال أصحابنا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو كما قال تطلق من يوم تزوج وكذلك العتق إذا أضافه إلى الملك
وقال ابن أبي ليلى إذا عم لم يقع وإن سمى شيئا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل وقع وكذلك قول مالك
وذكر عن مالك أنه أيضا إذا ضرب لذلك أجلا يعلم أنه لا يبلغه فقال إن تزوجت إلى كذا وكذا سنة لم يلزمه شيء
قال مالك ولو قال كل عبداشريته فهو حر فلا شيء عليه
وقال الثوري إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لزمه ما قال وهو قول النتي
وقال الأوزاعي فيمن قال لامرأته كل جارية أتسراها عليك فهي حرة فتسري عليها جارية فإنها تعتق عليه
صفحة ٤٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥